الباب الحادي عشر — شركات المحامين والجمعيات ومكاتب المحامين المتجمعة › الفصل الثالث — المكاتب المتجمعة
المادة 112
يجوز لاثنين أو ثلاثة محامين مسجلين بصفة قانونية في جدول المنظمة أن تكون مكاتبهم في محل واحد .
يجب على كل محام أن يختص بمكتب شخصي ويجوز أن تكون لهم قاعة انتظار عند الاقتضاء مشتركة بينهم.
إن إنشاء المكاتب المتجمعة ينفي كل اشتراك بين المعنيين بالامر.
ويبقى موكلو كل محام خاصين به شخصيا.
لا يجوز أن تعلن اية علامة خارجية بوجود مكاتب متجمعة دون المساس بحرية كل محام في وضع لوحة تحمل اسمه.
يجب اثبات تأليف مكاتب متجمعة باتفاقية مكتوبة تحدد فيها النفقات المشتركة وحصة المساهمين الواجبة على كل واحد منهم في هذه النفقات.
تسلم نسخة من تلك الاتفاقية لمجلس المنظمة وتدخل حيز التنفيذ ان لم يتم اجبار الموقعين فيها في ظرف شهرين ابتداء من ذلك التسليم تضاف لها مدة العطلة القضائية عند الاقتضاء بأن اتفاقيتهم لاتمس بأحكام هذه المادة.
كل الخلافات المتعلقة بالمكاتب المتجمعة يفصل فيها نقيب المحامين بصورة نهائية.