الباب الحادي عشر — شركات المحامين والجمعيات ومكاتب المحامين المتجمعة › الفصل الثاني — الجمعيات
المادة 111
يجب أن تكون هذه الاتفاقية مطابقة لأحكام هذا القانون والمبادىء التالية :
1 - لا يجوز للاعضاء أن يكون لهم مكتب مهني الا في محل واحد مشترك بينهم ب إن حقوق كل واحد من الشركاء في الجمعية تكون خاصة به شخصيا ولا يجوز التنازل عنها، يجوز لكل عضو في أي وقت كان أن ينسحب من ج الجمعية،
د - إن العضو الذي يحكم عليه بعقوبة المنع المؤقت من ممارسة المحاماة لمدة تزيد عن السنة لا يبقى ضمن الجمعية ولا يمكن قبوله فيها من جديد إلا باذن من مجلس المنظمة
ه - يجب اثبات الاتفاق على تأسيس الجمعية بسند مكتوب تسلم نسختان منه لمجلس المنظمة الذي يوجه العدد 02 23 جمادى الثانية عام 1411 ه احداهما للنائب العام لدى المجلس القضائي الموجود بدائرة اختصاصه مكتب الجمعية، سواء يوم الموافقة أو عند عدمها بعد انقضاء مهلة شهرين ابتداء من التسليم الى مجلس المنظمة.
يدخل الاتفاق المثبت لتأسيس الجمعية حيز التنفيذ اذا لم يتم اخبار الاعضاء في اجل شهرين من تسليم نسخة من عقد الجمعية لمجلس المنظمة تزاد عليه، عند الاقتضاء مدة العطلة القضائية، بأنه لا تتوفر فيهم الشروط المذكورة في هذه المادة.
يذكر في الجدول الى جانب اسم كل محام عضو جمعية ما، اسماء المحامين الذين يشاركونه فيها.