قانون رقم 91-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الحادي عشر — شركات المحامين والجمعيات ومكاتب المحامين المتجمعة › الفصل الثاني — الجمعيات
المادة 110
يجب إثبات اتفاقية كل جمعية كتابة ويذكر فيها إلزاما ما يلي :
أ - كل ما وضع بصفة مشتركة، ب حقوق كل عضو والتزامه
ج - شرط التحكيم الذي يلتزم الاعضاء بموجبه أن يخضعوا لتحكيم مجلس المنظمة عند النزاع.