الباب الحادي عشر — شركات المحامين والجمعيات ومكاتب المحامين المتجمعة › الفصل الثاني — الجمعيات
المادة 109
يجوز للمحامين المسجلين في الجدول أن يعقدوا جمعية فيما بينهم ليمارسوا نشاطهم المهني.
ولا يجوز لأي محام أن يشارك في أكثر من جمعية واحدة.
ولا يسوغ للمحامي الذي يتوقف عن ممارسة مهنته بمقتضى قواعد الاتحاد الوطني وتقاليده أن يبقى عضوا في جمعية.
ولا يترتب عن تأسيس الجمعية تقييد حرية أي عضو في رفض أي ملف أو موكل.
ولا يجوز لعضو في الجمعية أن يقبل ملفا أو موكلا إذا عارض في ذلك أحد الشركاء.
يمنع الاعضاء من كل تدخل مهني لصالح أحد الاطراف الذي تتعارض مع مصالح موكل عضو الجمعية.