قانون رقم 91-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الحادي عشر — شركات المحامين والجمعيات ومكاتب المحامين المتجمعة › الفصل الأول — شركات المحامين بموجب اتفاقية مكتوبة
المادة 105
ان التأمين على المسؤولية المدنية المهنية الواجب على كل المحامين يعقد من قبل الشركة أو الشركاء وفي جميع الحالات يقيد اسم الشركة في عقد التأمين الذي تم ابرامه.
ويكون الشركاء مسؤولين شخصيا على التزامات الشركة تجاه الغير.