الباب الحادي عشر — شركات المحامين والجمعيات ومكاتب المحامين المتجمعة › الفصل الأول — شركات المحامين بموجب اتفاقية مكتوبة
المادة 104
تجرى على الشركة الاجراءات التأديبية زيادة على التي يمكن رفعها على كل الشركاء أو على اسم أحدهم.
ولا يسوغ للشريك الموقوف على العمل مؤقتا أو المغفل في الجدول، أن يمارس أي نشاط مهني مدة العقوبة الصادرة ضده أو مدة اغفاله، لكنه يحتفظ بصفة شريك مع حقوقه والتزاماته باستثناء قبض كل مرتب وكل مطالبة في الحصول على أرباح مهنية.
ومع ذلك فان كل شريك حكم عليه نهائيا بعقوبة تأديبية تتضمن منعه مؤقتا لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر يجوز إرغامه على الانسحاب من الشركة بأغلبية أعضائها الآخرين.