قانون رقم 91-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الحادي عشر — شركات المحامين والجمعيات ومكاتب المحامين المتجمعة › الفصل الأول — شركات المحامين بموجب اتفاقية مكتوبة
المادة 103
يشارك في جمعية نقابة المحامين كل شريك مسجل في جدول مع حقه في الانتخاب.
ومن أجل تحديد عدد المحامين الواجب انتخابهم في مجلس منظمة المحامين يكون لكل عضو في الشركة صوت واحد .