قانون رقم 91-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-03 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مهام المحضرين
المادة 7
تختار الجهات القضائية محضري الجلسات من بين المحضرين الموجودين في مقرها وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم.