قانون رقم 91-03 · ج.ر عدد 2 لسنة 1991 ملغى
قانون رقم 91-03 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم

الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مهام المحضرين

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.