قانون رقم 91-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-03 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مهام المحضرين
المادة 4
لا يجوز لأحد أن يكون محضرا مالم يستوف | الشروط التالية : 1 – أن يكون ذا جنسية جزائرية 2 أن يبلغ عمره 25 سنة على الاقل 3 أن يكون حاملا لشهادة الليسانس في الحقوق أو في الشريعة الاسلامية أو شهادة معادلة لها، 4 أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.