قانون رقم 91-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-03 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم
الباب الثالث — احكام انتقالية
المادة 36
في حالة ما اذا تعذر تعيين . محضر في مكتب محضر عمومي ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والأشكال المحددة في النصوص التطبيقية، ونظرا لطابع المنفعة العامة الذي يكتسبه المحضر العمومي هذا، يمكن بصفة انتقالية واستثنائية، إسناد هذا المنصب إلى موظف مؤهل.
ينبغي على هذا الموظف أن يمارس مهمته حسب القواعد السارية على المهنة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.