قانون رقم 91-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-03 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — انابة المحضر والادارة المؤقتة للمكتب
المادة 32
في حالة شغور مكتب محضر وفي انتظار تعيين محضر يمكن تعيين متصرف مؤقت يتم اختياره من بين أعضاء المهنة.
تحدد كيفيات تعيين المتصرف المؤقت عن طريق التنظيم.