قانون رقم 91-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-03 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — انابة المحضر والادارة المؤقتة للمكتب
المادة 30
عند غياب أو حصول مانع مؤقت، يجوز للمحضر انابة زميل عنه، بناء على ترخيص من وكيل الجمهورية لدى محكمة محل اقامة المكتب.
وفي هذه الحالة، وتحت طائلة البطلان المطلق يشار إلى ذلك على أصل كل عقد تم تحريره من قبل المحضر النائب.
كما يتعين الاشارة على العقد الى سبب الانابة.