قانون رقم 91-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-03 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — المحاسبة والضمان
المادة 28
يحظر على المحضر وذلك تحت طائلة العقوبات الجزائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به :
1 - استعمال المبالغ والقيم المالية المودعة لديه بأية صيغة كانت في غير الاستعمال المخصص لها، ولو بصورة مؤقتة . :
2 - الاحتفاظ ولو في حالة المعارضة بالمبالغ التي يدفعها الى قباضات الضرائب والخزينة.
3 - العمل على توقيع سندات أو اعترافات بدون أن يذكر فيها اسم الدائن.