قانون رقم 91-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-03 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — المحاسبة والضمان
المادة 25
يمسك المحضر محاسبة لتسجيل الايرادات والمصاريف وكذا دخول وخروج النقود والأوراق المالية التي تجري لحساب زبائنه.
تحرر كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.