قانون رقم 91-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-03 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — السجلات والاختام
المادة 22
يمسك المحضر فهارس العقود التي يحررها ويتم التأشير والتوقيع عليها من قبل رئيس محكمة محل إقامة المكتب.