الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — حالات التنافي
المادة 19
يحظر على المحضر سواء بنفسه أو بواسطة أشخاص أو بصفة مباشرة أو غير مباشرة :
1 - القيام بالعمليات التجارية المصرفية، وعلى العموم بكل عملية مضاربة أخرى،
2 - التدخل في إدارة أية شركة
3 - القيام بالمضاربات المتعلقة باكتساب أو إعادة بيع العقارات، وتحويل الديون والحقوق الميراثية أو أسهم صناعية أو غيرها من الحقوق المعنوية.
4 - الانتفاع من أية عملية يساهم فيها،
5 - استعمال أسماء مستعارة مهما كانت الظروف ولو بالنسبة للعقود غير التي ذكرت أعلاه،
6 - أن يمارس وزوجه بصفة مزدوجة مهنة السمسرة أو وكيل أعمال
7 - السماح لعونه بالتدخل في العقود التي يسلمها دون توكيل مكتوب.