قانون رقم 91-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-03 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — حالات التنافي
المادة 18
لا يجوز لأقاربه وأصهاره المذكورين في المادة 16 من هذا القانون أن يكونوا شهودا في العقود والمحاضر التي يحررها .
يستطيع الأقارب وأصهار الأطراف المعنية أن يكونوا شهود إثبات .