قانون رقم 91-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-03 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — حالات التنافي
المادة 16
لا يمكن أن يستلم المحضر تحت طائلة البطلان العقد الذي :
1 - يكون فيه طرفا معنيا ممثلا أو مرخصا بأية صفة كانت . 2 3 يتضمن تدابير لفائدته. 3 يعنيه شخصيا أو يكون فيه وكيلا أو متصرفا أو اية صفة أخرى كانت زوجه أو أحد أقاربه أو أصهاره تجمع مع أحدهم قرابة الحواشي، ويدخل في ذلك العم وابن الأخ والأخت.