قانون رقم 91-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-03 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — حالات التنافي
المادة 15
تتنافى مهنة المحضر مع مباشرة أي نشاط تجاري أو صناعي.
كما تتنافى مهنته مع كل الوظائف الادارية والوظائف ذات التبعية.