قانون رقم 91-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-03 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مهام المحضرين
المادة 12
يجوز للمحضر في اطار القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا المجال أن يوظف تحت مسؤولية أي عامل يرى وجوده ضروريا لتسيير المكتب.
تحدد عند الاقتضاء شروط الكفاءة المهنية للعمال المكلفين بمساعدة المحضر في تسيير مكتبه، عن طريق التنظيم. 23 جمادى الثانية عام 1411ه الجريدة