قانون رقم 91-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-03 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مهام المحضرين
المادة 10
يؤدي المحضر قبل الشروع في ممارسة مهنته أمام الجهة القضائية المعين على مستواها اليمين التالية :
" أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام وأتعهد أن أخلص في تأدية وظيفتي واكتم سر المهنة وأسلك في كل الأمور سلوك المحضر الشريف".