قانون رقم 91-02
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-02 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يحدد القوعد الخاصة المطبقة على بعض احكام القضاء
المادة 7
يقدم المعنيون بالامر عريضة مكتوبة لأمين الخزينة بالولاية التي يقع فيها موطنهم ولكي تقبل هذه العريضة لابد أن تكون مرفقة بما يلي :
نسخة تنفيذية من الحكم المتضمن ادانة الهيئة المحكوم عليها،
- كل الوثائق أو المستندات التي تثبت بأن اجراءات التنفيذ عن الطريق القضائي بقيت طيلة شهرين بدون نتيجة ابتداء من تاريخ ايداع الملف لدى القائم بالتنفيذ.