قانون رقم 91-02
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-02 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يحدد القوعد الخاصة المطبقة على بعض احكام القضاء
المادة 11
تلغى أحكام الامر رقم 75-48 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة | 1975 المشار إليه أعلاه.