قانون رقم 91-01 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام مهنة 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991. يتعلق بتقاعد ارامل الشهداء. 24
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قرار
« تعدل المادة 2 من النظام رقم 91-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 2 : تخضع شروط منح مبلغ المكافآت اليومية المعوضة للمصاريف المترتبة على المهمات »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 99-07
قانون رقم 0799 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999، يتعلق بالمجاهد والشهيد
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.