قانون رقم 91-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-01 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام مهنة 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991. يتعلق بتقاعد ارامل الشهداء. 24
المادة 3
تؤخذ في الاعتبار فترة المشاركة الممتدة بين تاريخ التحاق الشهيد بجيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية | لجبهة التحرير الوطني وفاتح يوليو سنة 1962 ، وذلك بحكم تطبيق أحكام المادة 22 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المشار إليه أعلاه.