قانون رقم 91-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-01 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام مهنة 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991. يتعلق بتقاعد ارامل الشهداء. 24
المادة 2
يصفى المعاش المقدم لأرملة الشهيد على أساس معدل عجز 100% بحكم تطبيق أحكام المادة 21 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المشار اليه أعلاه.