الباب الثاني — الاهداف العامة
المادة 9
تحدد نفقات ميزانية التجهيز لسنة 1991 المتلائمة مع أهداف السياسة الاقتصادية والاجتماعية المحددة في هذا القانون بمبلغ سبع وسبعين مليار دينار ( 77.000.000.000 دج) تخصص منها :
- 55.400.000.000 دج لنفقات التجهيزات العمومية المنفذة طبقا للتنظيم الجاري به العمل. 19.100.000.000 دج لمختلف العمليات بالرأسمال قصد دعم النشاطات المنتجة وبغرض تطهير الاوضاع المالية السابقة.
- 2.500.000.000 دج " كرصيد للنفاقات غير المتوقعة وعدم ترقية المناطق الواجب النهوض بها والتي يتم توزيعها بموجب مرسوم خلال السنة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-13 (ج.ر عدد 42 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : تحدد نفقات ميزانية التجهيز لسنة 1991 المطابقة مع أهداف السياسية الاقتصادية والاجتماعية المحددة في هذا القانون بمبلغ ستة وثمانين مليارا ومائة مليون دينار ( 86.100.000.000 دج ) تخصص منها : 62.600.000.000 دج لنفقات التجهيز العمومي المنفذة طبقا للتنظيم الجاري به العمل،
- 23.500.000.000 دج لمختلف العمليات بالرأسمال قصد دعم النشاطات المنتجة أو بغرض تطهير الأوضاع المالية السابقة . ९ १ " .