الباب الثاني — الاهداف العامة
المادة 7
في اطار سياسة تطهير المؤسسات العمومية وتصفية بعض العمليات الاستثمارية المشروع فيها قبل سنة 1990 يرخص للخزينة العمومية بمنح قروض قابلة للتسديد في حدود مبلغ اقصى قدره مليار وسبعمائة وخمسون مليون دينار ( 1.750.000.000 دج ) موزع في الملحق الاول والفائدة كل من :
- البريد والمواصلات قصد تنفيذ برنامجها الجاري انجازه في 31 ديسمبر 1989 وبرسم نهاية البرنامج المالي.
- البرامج البلدية للتنمية برامج بلدية لتنمية وحدات صغيرة ومتوسطة برسم البرنامج الجاري انجازه في 31 ديسمبر 1989 السكن الريفي برسم البرنامج الجاري انجازه الى غاية 31 ديسمبر 1989 .
- المؤسسات العمومية المحلية برسم البرنامج الجاري انجازه في 31 ديسمبر 1989. 1986 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / كما يجوز للخزينة العمومية أن تمنح في ظل الشروط التي أقرها قانون المالية، قروضا للمؤسسات العمومية لبرنامجها الجاري انجازه في 31 ديسمبر 1989 في حدود المبلغ الاجمالي للتسديدات الاصلية التي تقوم بها في سنة 1991 سائر المؤسسات العمومية.