الباب الثاني — الاهداف العامة
المادة 3
بقصد تحقيق الاهداف والاولويات المدرجة في هذا القانون تستهدف اجراءات السياسة الاقتصادية | والاجتماعية إلى ضمان :
- التنظيم الاقتصادي للتجارة الداخلية والخارجية لتمكين المؤسسات من خلق شروط تسوين قار للاقتصاد
- تغطية حاجيات السكان بالمواد الاساسية بنفس الاسعار عبر كافة مناطق البلاد.
- تحسين فعالية النظام الوطني للحماية الاجتماعية ونتائجه .
- مردود أحسن السياسة السكن الاجتماعي في اتجاه الفئات ذات الدخل الضعيف.
- تنمية الادوات الضرورية لخلق مناصب شغل.
- تحسين مردود النظام الجبائي والنظام التجاري.
تنظيم أحسن لصندوق دعم الاسعار من أجل التكفل باكثر فعالية بالفئات الأكثر حرمانا.