الباب الثاني — الاهداف العامة
المادة 2
يهدف المخطط الوطني لسنة 1991 إلى تطهير وانعاش الاقتصاد بالاستناد إلى المحاور ذات الأولوية التالية :
- مواصلة محاربة أسباب التضخم الحقيقية المتمثلة في :
انعدام قواعد منح القروض.
خلل الاسعار النسبية التسيير المنظم إداريا للعمليات التجارية
- الرجوع إلى نمو اقتصادي ضمن أفضل شروط | الفعالية وتطوير نشاطات انتاجية جديدة، بتشجيع على الخصوص الاستثمارات الموظفة في المناطق الواجب ترقيتها استكمال الاصلاحات في الميدانين - الاجتماعي والتربوي قصد تنفيذ برنامج الحكومة
- تحسين شروط توزيع المداخيل ورفع فعالية الاعمال الاجتماعية بهدف دعم حماية القدرة الشرائية للفئات الأكثر حرمانا وإحداث مناصب شغل وتحقيق العدالة الاجتماعية.
- إعادة التوازنات المالية الخارجية والداخلية بتحسين الادخار الوطني والاسراع في وضع تسويات بنكية وتطهير المؤسسات العمومية.