الباب السادس — احكام ختامية
المادة 15
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990.
الشاذلي بن جديد الملحق الأول 14 جمادى الثانية عام 1411 ه قروض سنة 1991 من الخزينة استثمارات المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية الصناعية والتجارية ( برنامج جاري إنجازه 88 ) استثمارات المؤسسات العمومية الصناعية المحلية ( الصناعة الصغيرة والمتوسطة تخزين وتوزيع - نقل ووسائل الإنجاز ) ( برنامج جاري إنجازه 88 ) البريد والمواصلات ) برنامج جاري إنجازه 89 ) الاسكان الريفي ( برنامج جاري إنجازه 89 ) .
برامج التنمية البلدية / وحدات صغيرة ومتوسطة ) برنامج جاري إنجازه 89 ( تسبيقات الخزينة مخصصة لقروض المجاهدين ( المادة 21 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1981 المتضمن قانون المالية لسنة 1981 ( المجموع الملحق الثاني بملايين الدينارات للبيان 300 700 400 300 50 1750 النشاطات ذات الأولوية في المخطط الوطني لسنة 1991 الكفيلة بالاستفادة من التشجيعات بنسب الفائدة
1 - استصلاح الاراضي
2 - التنقيب عن المياه
3 - إنتاج الكهرباء وتوزيعها العمومي 4 التوزيع العمومي للغاز الطبيعي
5 - البحث والتنقيب في ميادين المناجم والطاقة والمحروقات والانشطة ذات الأولوية.
6 - الصناعة القاعدية للصلب والحديد والمعادن.
7 - إنتاج الاسمدة و الاطر المطاطية والبتروكمياء القاعدية. 8 – صناعة الادوية.
9 - النقل بالسكك الحديدية.
10 - المنشآت الأساسية للتخزين الاستراتيجي للحبوب.
11 - الصناعة التقليدية للانتاج والخدمات.
12 - بناء السكن الجماعي ذو الطابع الاجتماعي.
13 - المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية.
الملحق الثالث النشاطات المصرح باولويتها في المخطط الوطني 1991
1 - استصلاح الاراضي 2 التنقيب عن المياه
3 - زراعة الحبوب والبقول الجافة وزراعة العلف
4 - زراعات صناعية كالمواد الزيتية والشمندر السكري والطماطم الصناعية.
5 - المنشآت الاساسية وبنيات التجهيز الريفي المرتبطة بالانتاج الفلاحي ) تحسين المجال العقاري وحضائر الحيوانات وشبكة تجزئة الأراضي ) .
6 - زراعة النباتات المقاومة للمناخات وزراعة النخيل.
7 - انتاج الكهرباء وتوزيعها العمومي. 8 التوزيع العمومي للغاز الطبيعي.
9 - البحث والتنقيب في ميادين المناجم والطاقة والمحروقات والانشطة ذات الأولوية.
10 - الصناعة القاعدية للصلب والحديد والمعادن.
11 - انتاج الأسمدة والأطر المطاطية والبتروكيمياء القاعدية. 12 استخراج خام المعادن ) باستثناء مواد الملاط ). 13 – صناعة الزجاج. 14 – صناعة الأدوية.
15 - صناعة مواد التجهيز 16 النقل بالسكك الحديدية 17 المنشآت الاساسية للتخزين الاستراتيجي للحبوب. 18 الصيانة والتجديد الصناعي. 19 الترميم البحري.
20 - الصناعة التقليدية
21 - بناء السكن الجماعي ذو الطابع الإجتماعي.
22 - المنشآت الاساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية.
23 - صناعة العتاد المدرسي والتربوي.
24 - الانتاج ذو الطابع الثقافي أو الفني بما فيه النشر،
25 - إنتاج آلات الموسيقى
26 - الصناعة الصغيرة والمتوسطة في المناطق الواجب النهوض بها.
27 - نشاط تربية الاسماك.
الجدول " ج "
توزيع النفقات ذات الطابع 14 جمادى الثانية عام 1411 ه النهائي للمخطط الوطني لسنة 1991 حسب القطاعات القطاعات المحروقات
- الصناعات التصنيعية المناجم والطاقة ( منها الكهرباء الريفية ) الفلاحة والري
- الخدمات المنتجة.
المنشآت القاعدية الاقتصادية والادارية.
- التربية والتكوين .
المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية
- السكن
- مواضيع مختلفة
- المخططات البلدية للتنمية ) منها صيانة الفقارات ) .
( بالاف دج ) المبلغ 1.200.000 2.100.000 ) 1.600.000 ( 9.800.000 400.000 12.200.000 9.000.000 3.300.000 400.000 8.500.000 8.500.000 ) 30.000 ( المجموع الفرعي للاستثمارات 55.400.000 الاعانات وقيود التهيئة العمرانية تسديد استحقاقات برنامج البناء الجاهز للشلف .
نفقات برأسمال .
تخصيصات لصندوق تطهير المؤسسات العمومية اعانات لتجهيز المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري البحث والتنمية تخفيض الفوائد الاحتياطات للنفقات غير المتوقعة والنفقات المخصصة للمناطق الواجب 1.000.000 200.000 4.400.000 12.000.000 ومراكز 1.000.000 500.000 ترقيتها 2.500.000 المجموع الفرعي للعمليات بالرأسمال 21.600.000 المجموع العام 77.000.000 المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر