الباب الخامس — التنمية المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 14
تماشيا مع الأولويات المسطرة في المخطط الوطني ستنصب سياسة التنمية الجهوية والتهيئة العمرانية على التوازن الجهوي وتنمية المناطق الواجب ترقيتها وتستند على الخصوص إلى ما يلي :
- دعم الادارة المحلية من حيث الهياكل والتأطير البشري وميكانيزمات وأدوات التهيئة العمرانية والإلمام الجيد بالقدرات المحلية قصد تثمينها الفعال.
- تحديد البرامج الإنمائية المحلية أو الجهوية ومصادر تمويلها في آفاق إصلاح المالية المحلية خاصة في الميادين ذات الأولوية والمتمثلة في الإنارة الريفية والنقل وفك العزلة.
- توضيح القانون الأساسي للمؤسسات المحلية بالتمييز بين المصالح العمومية ومؤسسات القانون العام.
- ضمان توفير وسائل الإنجاز الفعالة لاسيما في قطاعات البناء والطرق والكهرباء بالمناطق الواجب ترقيتها.