الباب الرابع — قواعد التسيير الاجتماعي
المادة 13
سيواصل خلال سنة 1991 السعي الى تلبية حاجات المواطنين الاجتماعية الاساسية على أحسن وجه قصد الحفاظ على التوازنات الاجتماعية ويشمل هذا الهدف محورا من المحاور الأولوية للاعمال المذكورة في هذا القانون.
وينبغي أن يتجسد بشكل خاص عبر :
- تنمية الشغل المنتج ضمن نشاطات السوق التكاملية والتكيف مع الطلب بالاستناد الى تطوير التقاول والصيانة باستغلال الطاقات الموجودة أحسن استغلال وتشجيع نشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
- حماية الشغل الشامل المتوفر من خلال استعمال افضل لطاقات الانتاج والتكوين وتوجيه المؤسسات نحو مجالات نشاط ينقص فيها العرض أو يكثر عليها الطلب.
- إصلاح نظام دعم الاسعار الحالي باعطاء فعالية أفضل للاعمال الموجهة للطبقات الأكثر حرمانا.
إصلاح نظام الضمان الاجتماعي والتقاعد وكيفيات تسيير الجهاز على الخصوص.
إقامة أدوات تطبيق القواعد المنظمة للعلاقات والتشاور الاجتماعي.
- جهاز مرتبط باصلاح المنظومة التربوية.
إعادة تنظيم الادارات العمومية وتحسين الخدمات في اتجاه المواطنين بالاستناد الى تنفيذ قانون اساسي جديد للوظيف العمومي على الخصوص.