الباب الثاني — الاهداف العامة
المادة 10
تحتوي الاعتمادات المخصصة لمختلف العمليات بالرأسمال السابقة على : 1 رصيد تطهير مالي مقداره مائتا مليون دينار (200.000.000 دج يخصص لتسديد مستحقات القروض عن برنامج الشلف للبناء الجاهز. 2 مبلغ مليار دينار (1.000.000.000 دج) لتغطية نفقات تجهيز المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والتخصيصات لصالح مراكز البحث والتنمية طبقا للمادة 52 من القانون رقم 01-88 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 المشار اليه أعلاه.
3 - مبلغ أربعة ملايير واربعمائة مليون دينار (4.400.000.000 دج لتغطية التخصيصات بالراسمال لصالح الاعوان الائتمانيين للدولة وهي تخصيصات في شكل رؤوس أموال تجارية من شأنها الاسهام في انعاش الاستثمارات الانتاجية.
قاعدية محيطية وتكوينية " مرتبطة بمشاريع المؤسسات العمومية الجاري انجازها في 31 ديسمبر 1988.
6 - رصيد قدره خمسائة مليون دينار (500.000.000 دج) يخصص لتغطية التخفيضات بسبب الفوائد المنتوجة ضمن شروط وحسب كيفيات تحدد بمرسوم والخاصة بما يأتي :
- القروض الطويلة الاجل المخصصة للنشاطات والمشاريع والاستثمارات المصرح بأولويتها حسب الجدول المدرج في الملحق الثاني.
القروض الممنوحة لاكتساب وبناء السكن العائلي الحضري أو الريفي.
النشاطات ذات الأولوية