قانون رقم 90-36
· ج.ر عدد 57 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-36 مؤرخ فهرس قوانين في 14 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون المالية لسنة .1991
الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الثالث — احكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الاول — احكام جمركية
المادة 99
تعدل المادة 199 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يلي :
" المادة 199 مكرر : تخلص جمركة .......... بدون تغيير.
1) - بدون تغيير
ب) - السلع التي يقدمها المسافرون والمخصصة لاستعمالهم الشخصي أو العائلي عندما لا تفوق قيمتها الجمركية 3.000 دج.
القائمة. بدون تغيير ...............