الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الثالث — احكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الاول — احكام جمركية
المادة 98
تعدل وتتمم أحكام المادة 195 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك كما يلي :
بالنسبة للعمال المتدربين والطلبة بالخارج ومبلغ 500.000 دج بالنسبة لبقية المواطنين.
وبالنسبة للعمال المتدربين والطلبة بالخارج يحدد سريان مفعول هذه المادة بتاريخ فاتح يونيو سنة 1990.
إذا تجاوزت قيمة البضائع الحدود المبينة أعلاه يقبل التخليص الجمركي بالاعفاء من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية مع دفع الحقوق والرسوم المستحقة بالعملة القابلة للتحويل.
ب ) - وفضلا عن ذلك، يجوز للمواطن عندما تتضمن عودته النهائية تحويل نشاط أو إحداث نشاط بالنسبة للنشاط الذي كان يمارسه بالخارج، أن يستورد بدون دفع العتاد والتجهيزات المخصصة لممارسة ذلك النشاط وأن يقوم
3 - - تقبل البضائع المشار اليها في المقطعين ( 1 ) و ( 2 ) بالاعفاء من الحقوق والرسوم عندما لا تتجاوز قيمتها الاجمالية 500.000 دج. 4 وفي حالة ما إذا تجاوزت القيمة الاجمالية للبضائع المشار اليها في المقطعين ( 1 ) و ( 2 ) الحد المبين في المقطع ( 3 ) يقبل الفائض للتخليص الجمركي مع الاعفاء من إجراءات التجارة الخارجية ويكون دفع الحقوق والرسوم بالتخليص الجمركي بالاعفاء من إجراءات التجارة الخارجية | المستحقة بالعملة الصعبة.
ودفع الحقوق والرسوم المحددة جزافيا بمعدل 5% بقيمة "فوب " .
وإذا تعلق الامر بنشاط جديد مرخص به يجب أن يكون العتاد والتجهيزات المشار اليها أعلاه، جديدة أو مجددة بضمان عند تاريخ الاستيراد . ............ الباقي بدون تغيير