الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الثالث — احكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الاول — احكام جمركية
المادة 96
تعدل أحكام الفقرة الأولى ب من المادة 171 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يلي :
" المادة 171 : ب) على المنتوجات المعينة خصيصا بمقرر المدير العام للجمارك إذا استلزم إجراء معالجة عليها أو كانت موجهة ضمن قائمة المنتوجات المستفيدة من تسعيرات مفضلة. ............ الباقي بدون تغيير ...................