الفصل الثاني — احكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 95
يتعين على الاشخاص الذين لا يوجد مكان تكليفهم في الجزائر والذين يحققون فيها ايرادات من املاكهم أو مستثمراتهم أو مهنهم الموجودة أو الممارسة في الجزائر أن يعينوا ممثلا في الجزائر يرخص له باستلام المراسلات المتعلقة باقرار أساس الضريبة وتحصيلها والمنازعات الخاصة بها وذلك في غضون العشرين يوما التالية للطلب الذي توجهه لهم لهذا الشأن مصلحة الضرائب | المباشرة.
الاقتضاء والى غاية انقضاء الاشهر الثلاثة الأولى من السنة التالية لسنة المغادرة وفي حالة عدم تقديم التصريح التصحيحي هذا ضمن الاجل المحدد، يعتبر أن التصريح المؤقت قد أثبت من قبل المعني بالامر. 3 وتطبق نفس القواعد في حالة التخلي عن أي مكان اقامة في الجزائر.
سادسا : التقدير الجزافي الادنى للدخل الذي تفرض عليه الضريبة حسب طريقة المعيشة دو المادة 98 : لا يمكن أن يقل الدخل الخاضع الضريبة عن مبلغ جزافي يحدد بتطبيق الجدول الوارد ادناه على بعض عناصر طريقة المعيشة مالم يثبت العكس من قبل المكلف بالضريبة، وشريطة أن يساوي المبلغ المذكور 18.000 دج على الاقل. 1858 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عناصر طريقة المعيشة 1 محل الاقامة الرئيسي باستثناء المحلات ذات طابع مهني .
2 - محلات الاقامة الثانوية. 3 – خدمة المنزل : لكل شخص يقل عمره عن 60 سنة 4 1 السيارات الخاصة لنقل الاشخاص ويخفض الاساس المحدد بهذه الكيفية بنصف مبلغه بالنسبة للسيارات المخصصة اساسا للاستعمال المهني.
ولا يطبق هذا التخفيض الا على سيارة وحيدة. / العدد 57 14 جمادى الثانية عام 1411 ه الدخل الجزافي المطابق 3 مرات القيمة الايجارية الحالية السارية. 8 مرات القيمة الايجارية الحالية. 15.000 دج تقيس بالنقطة المرجعية. 1 قيمة السيارة مع تخفيض نسبة 20 % بعد استعمالها لمدة سنة، ونسبة اضافية قدرها 10 % عن كل سنة استعمال للسنوات الاربع التالية. 5 6 عربات سكن. نفس الشيىء. 6 سفن النزهة ذات محرك ثابت أو متنقل أو قوارب آلية ذات قوة حقيقية قدرها 20 حصانا بخاريا على الاقل والمقيمة بمبلغ 8.000 دج على الاقل :
عن العشرين حصانا الاولى عن كل حصان بخاري اضافي.
غير أن القوة لاتحسب الا بنسبة 75 % و 50% و 25 % فيما يخص السفن التي تم بناؤها منذ أكثر من 5 سنوات و 15 سنة و 25 سنة على التوالي وتجبر القوة المحصل عليها عند الاقتضاء الى الوحدة التي تأتي دونها مباشرة. 7 اليخوت أو سفن النزهة الشراعية المزودة بمحرك ثانوي أم لا، والتي تبلغ حمولتها 5 أطنان على الاقل وفقا للمقاييس الدولية.
عن الطنات الخمسة الأولى.
عن كل طنة اضافية :
من 6 طنات الى 25 طنة فوق 25 طنة غير أنه لا تحسب الحمولة الا بنسبة 75 % ، و 25 % فيما يخص اليخوت وسفن النزهة التي تم بناؤها قبل 5 سنوات، و 15 سنة، أو 25 سنة وتجبر الحمولة المحصل عليها، عند الاقتضاء الى الوحدة التي تأتي دونها مباشرة . 8 الطائرات السياحية عن كل حصان - بخاري من القوة الحقيقية لكل طائرة. 6.000 دج حسب المعدل الرسمي لدليل الاسعار الحالي. 200 دج حسب المعدل الرسمي لدليل الاسعار الحالي. 16.500 دج حسب المعدل الرسمي لدليل الاسعار الحالي.
مبلغ 3.000 دج حسب المعدل الرسمي لدليل الاسعار الحالي.
مبلغ 6.000 دج حسب المعدل الرسمي لدليل الاسعار الحالي.
منا مبلغ الحالي. 45.000 دج حسب المعدل الرسمي لدليل الاسعار 9 خيول السباق. منا مبلغ الحالي. 30.000 دج حسب المعدل الرسمي لدليل الاسعار إن العناصر المبينة لحساب الدخل الادنى هي تلك التي يصرف فيها المكلف بالضريبة المشار اليه في المادة 6 بصفة شخصية خلال السنة السابقة لسنة فرض الضريبة.
وتحسم من المبلغ الجزافي المحدد بمقتضى هذه المادة، كل الايرادات التي يثبت المكلف بالضريبة انه توفر عليها خلال السنة المعنية، والتي هي معفاة، بأي صفة كانت، من ضريبة الدخل.
القسم الثالث تصريحات المكلفين بالضريبة
" المادة 99 : 1 - على الاشخاص الخاضعين الضريبة الدخل، حتى يتسنى اقرار أساس هذه الضريبة، أن يكتتبوا ويرسلوا، قبل يوم فاتح أبريل من كل سنة الى مفتش | الضرائب المباشرة لمكان اقامتهم، تصريحا بدخلهم الاجمالي الذي تقدم مطبوعته من قبل الادارة الجبائية.
ويخضع لهذا الالزام أيضا الاجراء الذين يتقاضون فضلا عن أجرهم الرئيسي والمنح أو التعويضات المتعلقة به، مداخيل أجرية أو غير أجرية ماعدا :
الأجراء الذين يتقاضون أجرا وحيدا، والأشخاص الذين يمارسون، فضلا عن نشاطهم الرئيسي كأجراء، شاطا تعليميا أو يقومون ببحث بصفتهم مستخدمين مؤقتين أو شركاء في مؤسسة تعليمية. 2 على المكلفين بالضريبة الذين رخص لهم المجلس الشعبي البلدي مسبقا بممارسة نشاط تجاري أو حرفي أو تأدية خدمات بالتجول أو البيع المتنقل البضائع منتجة محليا أن يقدموا التصريح المشار اليه في المقطع الاول أعلاه.
3 - وتبين التصريحات، بصفة متميزة مبلغ المداخيل . مهما كانت طبيعتها المقبوضة في الجزائر من جهة وفي الخارج من جهة أخرى. 4 ويخضع للتصريح المنصوص عليه في المقطع الاول من هذه المادة مهما كان مبلغ دخلهم، الاشخاص الذين يحوزون عنصرا واحدا أو عددا من العناصر الآتي ذكرها :
سيارات سياحية، أو يخوت أو سفن النزهة، أو طائرات سياحية أو خدمة أو مربون أو مربيات، أو حاضنات وكذا الاشخاص الذين يتوفرون على محل اقامة ثان أو عدة محلات اقامة ثانوية، سواء أكانت دائمة أو مؤقتة في الجزائر أو خارجها .
ويكون التصريح المنصوص عليه في المقطع الاول من هذه المادة، الزاميا في المدن التي يزيد عدد سكانها عن 20.000 نسمة، وفي مقرات الولايات وضواحيها، بالنسبة للاشخاص الذين تفوق القيمة الاجمالية الايجارية لمحل اقامتهم 600 دج سنويا.
وبالنسبة للاشخاص المشار اليهم في المادتين 93 و 94 ، ينحصر التصريح في ابراز الايرادات المعرفة بمقتضى هذه الاحكام.
" المادة 100 : يجب على المصرحين أن يقدموا كل المعلومات اللازمة بخصوص وضعهم وتكاليفهم العائلية .
ويجب عليهم أيضا، لكي يحق لهم الاستفادة من التخفيضات المنصوص عليها في المادة 85، أن يقدموا بيانا للتكاليف الواجب حسمها من دخلهم بمقتضى المادة المذكورة.
ويبرز هذا البيان ما يلي :
فيما يخص القروض المبرمة، والربوع المدفوعة بصفة ،الزامية، اسم وعنوان الدائن، وطبيعة السند المثبت للدين وتاريخه، وعند الاقتضاء، الجهة القضائية التي صدر عنها الحكم، وأخيرا مبلغ الفوائد أو الفوائد المستحقة السنوية .
- وفيما يخص الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ماعدا ضريبة الدخل التي يتحملها المكلف بالضريبة، نوع كل ضريبة، ومكان فرض الضريبة، ومادة الجدول ومبلغ الاشتراك .
" المادة 101 : يجب أيضا على المكلفين بالضريبة أن يصرحوا بالعناصر الآتي ذكرها :
الايجار أو القيمة الايجارية والعنوان.
1 ) للمسكن الرئيسي،
2 ) المحلات الاقامة الثانوية في الجزائر وخارجها.
السيارات السياحية وعربات السكن، واليخوت وسفن النزهة، أو الطائرات السياحية، وقوة كل واحدة منها أو حمولتها .
الخدم، والمربون والمربيات، والحاضنات.
ان العناصر التي يجب اعتمادها هي العناصر التي حازها المكلف بالضريبة المشار اليه في المادة 6-1 خلال السنة السابقة.
" المادة 102 : لأسباب موضوعية أو في حالة القوة | القاهرة، يمكن تمديد أجل تقديم التصريح السنوي المرفق | بالوثائق الثبوتية الاجبارية، بموجب قرار للوزير المكلف بالمالية، لا يمكن أن يزيد هذا التمديد عن ثلاثة ( 3 ) أشهر.
" المادة 103 : تحرر التصريحات على مطبوعات تعدها وتقدمها الادارة الجبائية.
وعلى مفتش الضرائب أن يسلم وصلا الى المكلفين بالضريبة.
في حالة التنازل عن المؤسسة، أو التوقف عن ممارسة النشاط أو المهنة، أو في حالة الوفاة، يجب أن تكتتب التصريحات المتعلقة بها، وفقا للشروط المنصوص عليها في لمدة 132 القسم الرابع حساب الضريبة
1 - المعدلات القابلة للتطبيق :
" المادة 104 : تحسب ضريبة الدخل حسب الجدول التدرجي التالي : 1 غير أنه تخضع المداخيل المنصوص عليها في المواد 33 – 34-60 و 74 الى اقتطاع من المصدر بمعدل 25 %، تحدد كيفيات دفعه بمقتضى المواد من 100 الى 110.
تحدد نسبة هذا الاقتطاع بموجب قانون المالية.
وفيما يخص المرتبات والاجور، والمعاشات والربوع العمرية بمفهوم المادة 66 ، يحسب الاقتطاع بتوزيع المداخيل على اقساط شهرية على أساس الجدول المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
وعلاوة على ذلك، تطبق طريقة الاقتطاع نفسها على المعاشات والربوع العمرية المدفوعة الى الاشخاص الذين يوجد موطن تكليفهم خارج الجزائر.
ب - حسم الاقتطاعات من المصدر :
" " المادة 105 : تحسم الاقتطاعات من المصدر المطبقة على أتعاب المحامين وحماة القانون، كأرصدة مقيدة لحساب الضريبة، من ضريبة الدخل الاجمالي للمعنيين بالامر | التي تقرر بواسطة سجل الضرائب.
" المادة 106 : ان الاقتطاع من المصدر المجرى على ربوع القيم المنقولة المشار اليها في المواد من 45 الى 51 وعلى الديون، والودائع والكفالات المشار اليها في المادة 55.....
يمنح الحق، لفائدة المستفيدين في رصيد مقيد لحساب الضريبة يعادل مبلغه مبلغ هذا الاقتطاع، ويحسم من ضريبة الدخل التي يتم اقراره بواسطة سجل الضرائب.
" المادة 107 : يستفيد الأجراء الذين يتقاضون مداخيل أجرية فضلا عن أجرهم الرئيسي والمنح والتعويضات المتعلقة به ماعدا الذين يمارسون نشاطا تعليميا أو يقومون ببحث كمستخدمين مؤقتين أو شركاء في مؤسسة تعليمية، والذين يتعين عليهم اكتتاب تصريح بمجموع مداخيلهم من رصيد مقيد لحساب الضريبة يطابق مبلغه الاقتطاع المجرى على الاجر الرئيسي، ويحسم من الضريبة المقررة بواسطة سجل الضرائب.
القسم الخامس اقتطاع ضريبة الدخل الاجمالي من المصدر
1 - الاقتطاعات من المداخيل المنصوص عليها في المادة 33 :
" المادة 108 : يتعين على المدين الذي يدفع المبالغ المشار اليها أعلاه في المادة 33 الى أشخاص لا يتوفرون على منشأة مهنية دائمة، أن يجري اقتطاعا من المصدر عند دفعه لهذه المبالغ.
يحسب الاقتطاع من المصدر بتطبيق المعدل المنصوص عليه في المادة 104 على المبلغ الاجمالي.
ان مبلغ الاقتطاع المحسوب بهذه الكيفية، يجبر الى الدينار، حيث كل كسر يساوي 50 سنتيما أو يزيد عنه، يحسب دينارا، وكل كسر يقل عن 50 سنتيما لا يؤخذ بعين الاعتبار.
ولحساب الاقتطاع، تحول المبالغ المدفوعة بالعملة الاجنبية الى ما يقابلها بالدينار الجزائري حسب قيمة الصرف السارية المفعول عند تاريخ التوقيع على العقد أو العقد الاضافي الذي بموجبه تستحق هذه المبالغ.
" المادة 109 : يتعين على كل مدين يقوم بالاقتطاع من المصدر، أن يسلم الى المعنيين بالامر، وصلا يقطع من دفتر بقسائم مرقمة تقدمه الادارة.
" المادة 110 : يجب أن تدفع الاقتطاعات الخاصة بالمدفوعات خلال شهر معين، خلال الايام الخمسة عشر التالية الى صندوق قابض الضرائب المختلفة الذي يتبع له المدين.
ويكون كل دفع مصحوبا بجدول اشعار مؤرخ وموقع عندما يتخذ المحامي أثناء الاجراء، يتم الاقتطاع من قبل الطرف الذي قام بالدفع مع ذكر تعيينه وعنوانه | عشرة أيام على الأكثر، بعد الاعلان عن اتخاذه في الاجراء، والشهر الذي تمت فيه الاقتطاعات وأرقام الوصلات المسلمة لاثبات تلك الاقتطاعات، ورقم الدفتر الذي قطعت منه هذه الوصولات، وكذا المبلغ الاجمالي للمدفوعات الشهرية المتممة والمبلغ الكلي للاقتطاعات المطابقة.
وتطبق على أي مدين لم يقم خلال هذا الاجل بالمدفوعات التي هو مسؤول عنها، أو قام بدفع غير كاف العقوبات المنصوص عليها في المادة 134-2.
" المادة 111 : يجب على المؤسسات المصرفية أن تتأكد، قبل القيام بأي تحويل للاموال لفائدة المؤسسة الاجنبية، من أن المدين قد استوفى بصفة سليمة الالتزامات سواء أتم ذلك لفائدة المدعي أو المدعى عليه أو المتهم أو الطرف المدني، وأمام الجهات القضائية المدنية أو الجزائية بما فيها جهات التحقيق.
" المادة 115 : على المحامي أو المدافع القضائي أن | يسلم لقاء كل قبض لأتعابه، وصلا يقطع من دفتر بقسائم | مؤشر عليه من قبل قباضة الضرائب المختلفة التي يتبع لها.
" المادة 116 : عندما تزيد الأتعاب التي يقبضها المحامي أو المدافع القضائي المبالغ المذكورة في المادة 34 يجب على هذا الأخير تقديم تصريح تكميلي، وتتم التسوية على | أساس الفارق بين مبلغ الاتعاب المقبوضة فعلا والمبلغ المعتمد الجبائية الواقعة على عاتقه، وبهذا الصدد، يتعين على المدين | أساسا للاقتطاع حين تعيين المحامي.
المذكور أن يقدم شهادة تسلمها اياه الادارة تثبت الاقتطاع والدفع.
" المادة 112 : يجب أن تتضمن التصريحات المنصوص عليها في المادتين 176 و 177، بخصوص المدفوعات التي طبق عليها الاقتطاع من ، المصدر، وفضلا عن وتطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 134-2.
" المادة 117 : على كتابة الضبط لكل جهة قضائية أن توافي العون المكلف بتحصيل الاقتطاع من المصدر لدى الجهة القضائية المعنية بجدول أسبوعي لكل القضايا التي اتخذ فيها محام أو مدافع قضائي وإذا اتخذ المحامي أو المعلومات التي يجب أن تتضمنها بمقتضى المادتين المذكورتين | المدافع القضائي أثناء الاجراء، فعلى كاتب الضبط للجهة واشارة الى مبلغ هذه المدفوعات والاقتطاعات الخاصة بها
" المادة 113 : ان طلبات الاسترجاع الكلي أو الجزئي للاقتطاعات، وكذا طلبات الاجراء من الاقتطاع من المصدر أو تخفيضه، تقدم، ويحقق فيها، ويبت فيها مثل المطالب المتعلقة بالضرائب المباشرة.
ويجب أن تقدم هذه الطلبات خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه الاقتطاع أو التحصيل من المصدر وأن تدعم بالوصل الذي يثبت الاقتطاع أو التحصيل.
ب - الاقتطاعات من مداخيل المحامين والمرافقين القضائيين
1 - الاقتطاع المجرى حين تسجيل القضايا، من اتعاب المحامين والمدافعين القضائيين
" المادة 114 : يتم الاقتطاع حين تسجيل كل قضية من قبل مصلحة تحصيل الضرائب المؤسسة لدى كتابة الضبط التابعة للمحكمة، أو المجلس القضائي أو المجلس الأعلى.
القضائية المعنية أن يخبر بذلك العون المكلف بتحصيل الاقتطاع من المصدر المشار اليه أعلاه.
2 - الاقتطاع من المصدر الذي تخضع له الاتعاب المدفوعة للمحامين من قبل الدولة، والجماعات المحلية والهيئات العمومية والمؤسسات
" المادة 118 : تخضع الاتعاب المدفوعة، على أساس الاتفاقية تعاونية واستشارية من قبل الدولة، والجماعات المحلية والهيئات والهيئات العمومية والمؤسسات الى المحامين لاقتطاع من المصدر يقوم به المدين بالمبالغ المدفوعة.
" المادة 119 : يجب أن تدفع الاقتطاعات الخاصة عشر بالمدفوعات الاولى المنجزة للشهر خلال شهر معين، خلال الايام الخمسة الموالي الى صندوق قابض الضرائب المختلفة الذي يخضع له المدين. 44 " المادة 120 : يتعرض المدين الذي لم يقم، خلال الاجل المشار اليه في المادة 119، بالمدفوعات التي تقع على عاتقه، أو قام بمدفوعات غير كافية للعقوبات المنصوص عليها في المادة 134-2 . 1862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
ج - الاقتطاع الذي تخضع له ربوع رؤوس الأموال المنقولة الموزعة
1 - ربوع القيم المنقولة :
" المادة 121 : يتعين على المدينين الذين يوزعون ريوع القيم المنقولة أن يقوموا حين دفعها بالاقتطاع من المصدر المنصوص عليه في المادة 54.
يجب أن تدفع الاقتطاعات الخاصة بالمدفوعات المحققة العدد 57 14 جمادى الثانية عام 1411 ه | بالفوائد، لدى قابض الضرائب المختلفة الذي يتبع له مقر المؤسسة جدولا مصدقا يبين بالنسبة للثلاثي السابق ما يلي :
1 - مجموع المبالغ التي يقرر على أساسها الاقتطاع | من المصدر، حسب المعلومات المقيدة في السجل الخاص المشار اليه في المادة 61.
2 - مبلغ الاقتطاع من المصدر المستحق الذي يتم الوفاء به على الفور.
خلال شهر معين الى صندوق قابض الضرائب المختلفة الذي يخضع له المدين خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي.
ويكون كل دفع مصحوبا بجدول اشعار تقدمه الادارة يؤرخ ويوقع من قبل الطرف الذي قام بالدفع، ويبين تعيينه وعنوانه، والشهر الذي تمت فيه الاقتطاعات، وكذا المبلغ الاجمالي الكلي للمدفوعات الشهرية المجراة والمبلغ الاجمالي للاقتطاعات المطابقة لها.
وبالنسبة للمدينين الذين يوجد موطن تكليفهم خارج الجزائر، يجب على المؤسسات المصرفية أن تتأكد، قبل القيام بأي تحويل للاموال من أن المدين استوفى كل الالتزامات الجبائية الواقعة على عاتقه. وبهذا الصدد، يتعين على المدين المذكور أن يقدم مع ملف التحويل شهادة تثبت دفع الاقتطاع من المصدر، ويسلم هذه الشهادة له قابض الضرائب المختلفة الذي يتبع له مكان اقامة الجماعة المدينة.
" المادة 122 : تطبق على المدينين الذين لم يقدموا ضمن الاجل المنصوص عليه في المادة 121، المدفوعات الواقعة على عاتقهم، وقاموا بمدفوعات غير كافية، العقوبات المنصوص عليها في المادة 134-2.
2 - ربوع الديون والودائع والكفالات
" المادة 123 : تخضع ريوع الديون، والودائع والكفالات، كما هي معرفة في المادة 55 ، لاقتطاع من المصدر، عندما يتم دفع الفوائد أو تسجيلها لحساب أو عليه في الجزائر.
ويودع المدين خلال العشرين يوما الأولى من الشهر الثالث لكل ثلاثي لدى قابض الضرائب المختلفة الذي يتبع له مقر المؤسسة، جدولا مصدقا يبين الثلاثي السابق، ويدفع مبلغ الضريبة المستحقة على الفور عن طريق الاقتطاع من المصدر.
" المادة 124 : خلال العشرين يوما الأولى من كل ثلاثي تودع البنوك وشركات القرض وغيرها من المدينين
" المادة 125 : يعاقب على كل مخالفة لأحكام المادة 124 بغرامة يدفعها الدائن، يساوي مبلغها أربع مرات مبلغ الحقوق التي حرمت منها الخزينة.
غير أنه، تكون هذه الغرامة على عاتق المدين في جميع الحالات التي يخول له فيها طبقا للمادة 124، القيام بالاقتطاع من المصدر.
وتطبق أيضا، زيادة على ذلك، أحكام المادة 134-2 .
" المادة 126 : يجبر مبلغ الاقتطاع من المصدر الى عشرة دنانير الاقرب، حيث كل كسر يقل عن 0,5 دج لا يؤخذ بعين الاعتبار، وكل كسر يساوي 5 0 دج أو يزيد عنه يحسب 10 دج.
ويحدد مبلغ التحصيل الادنى ب 10 دج في الحالات التي يؤدى فيها تطبيق التعرفة الى تحصيل يقل عن هذا المبلغ.
" المادة 127 : تدفع المبالغ المستحقة على الأشخاص الاعتباريين، نتيجة الاقتطاع من المصدر، إلى قباضة الضرائب المختلفة التي تعينها الادارة والتي يمكن أن تكون اما تلك التي يتبع لها المقر الاداري أو تلك التي تتبع لها المؤسسة الرئيسية.
د - الاقتطاع من المصدر الذي تخضع له المرتبات والاجور، والمعاشات، والربوع العمرية
" المادة 128 : 1 - يخضع الاقتطاع من المصدر الأجراء وأصحاب المعاشات والربوع العمرية الذين يزيد أجرهم الاجمالي المحسوب عند الاقتضاء على مدة شهر، عن حد يحدد مبلغه بموجب قانون المالية.
2 - يتكون أساس هذا الاقتطاع من المبالغ المدفوعة وفقا لأحكام المادة 69 بعد تطبيق تخفيض على الاساس يحسب على الشهر مسبقا ويكون مساويا لحد يحدد مبلغه | الشهري بموجب قانون المالية. 3 " يحسب الاقتطاع وفق الجدول الوارد في المادة 104
" المادة 129 : 1 - يجب أن تدفع الاقتطاعات المستحقة عن شهر معين، خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي الى صندوق قابض الضرائب المختلفة الذي يتم فيه تسديد الدفع الجزافي الذي يقع على عاتق المستخدمين والمدينين بالرتب.
غير أنه يمكن أن تدفع المبالغ المستحقة عن مدفوعات السنة الجارية، خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل ثلاثي مدني، بالنسبة للثلاثي المنصرم، من قبل المستخدمين الشهر الموالي للشهر الذي تنقضي فيه الآجال المشار اليها في