قانون رقم 90-36
· ج.ر عدد 57 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-36 مؤرخ فهرس قوانين في 14 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون المالية لسنة .1991
الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الثالث — احكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الاول — احكام جمركية
المادة 92
تعدل أحكام المادة 143 من القانون 79-07 المؤرخ في 24 يوليو والمتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يلي :
" المادة 143 : تحدد إدارة الجمارك الشروط التي يمكن ان تحول بموجبها الى مستودعات عمومية المحلات المخصصة لفترة معينة لاستقبال بضائع مخصصة لعرضها في أسواق أو معارض أو تظاهرات أخرى من نفس النوع ".