قانون رقم 90-36
· ج.ر عدد 57 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-36 مؤرخ فهرس قوانين في 14 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون المالية لسنة .1991
الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الثالث — احكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الاول — احكام جمركية
المادة 87
تعوض في النصوص التنظيمية عبارة وو قرار " أو "مقرر " وزير المالية وكذلك قرار وزاري مشترك " المنصوص عليها في المواد 10-30 – 32 – 34 187167-155-76 191 – 197 و 201 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك بعبارة "مقرر المدير العام للجمارك " . 1