الفصل الثاني — احكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 85
3 - يحدد الربح أو الدخل الصافي لكل صنف من اصناف الايرادات المشار اليها في المقطع الثاني أعلاه، تحديدا ممايزا وفقا للقواعد الخاصة لكل صنف.
- شركاء الشركات المدنية المهنية المشكلة من أجل | القسم الفرعي 2 : تحديد المداخيل أو الارباح الصافية الممارسة المشتركة لمهنة أعضائها،
- اعضاء الشركات المدنية الخاضعة لنفس النظام الذي تخضع له الشركات باسم جماعي شريطة ألا تشكل هذه الشركات في شكل شركة أسهم أو شركة محدودة المسؤولية وان تنص قوانينها الاساسية على المسؤولية غير المحدودة للشركاء فيما يخص ديون الشركة
- اعضاء الجمعيات المساهمة الذين لهم مسؤولية تضامنية وغير محددة فيها.
لمختلف اصناف الدخل | أولا - الارباح الصناعية والتجارية :
1 - تعريف الارباح الصناعية والتجارية :
" المادة 11 : تعتبر أرباحا صناعية وتجارية، لتطبيق ضريبة الدخل الارباح التي يحققها الاشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون والناجمة عن ممارسة مهنة تجارية أو صناعية أو حرفية وكذلك الارباح المحققة من الانشطة المنجمية أو الناتجة عنها.
" المادة 12 : تكتسي طابع الارباح الصناعية والتجارية لتطبيق ضريبة الدخل الارباح التي يحققها الاشخاص الطبيعيون الذين :
1 - يقومون بعمليات الوساطة من أجل شراء عقارات أو محلات تجارية أو بيعها أو يشترون باسمهم نفس الممتلكات لاعادة بيعها.
2 - ان المرتبات والتسديدات الجزافية للمصاريف وغير ذلك من المكافآت الممنوحة الى الشركاء المسيرين الحائزين الاغلبية في الشركات المحدودة المسؤولية والشركاء المسيرين الحائزين الأقلية في الشركات المحدودة المسؤولية التي يزيد رقم أعمالها عن 1.000.000 دج والمسيري شركات الاسهم الوصية من جهة والى شركاء شركات الاشخاص وأعضاء الجمعيات بالمساهمة الذين اختاروا النظام الجبائي
2 - يستفيدون من وعد بالبيع من جانب واحد يتعلق | شركات رؤوس الاموال من جهة أخرى تخضع لضريبة الدخل بعقار، ويقومون بسعي منهم أثناء بيع هذا العقار بالتجزئة أو باسم المستفيدين منها عندما تكون قابلة للخصم من الارباح التقسيم بالتنازل عن الاستفادة من الوعد بالبيع الى شاري | الخاضعة للضريبة الخاصة بالشركات.
كل جزء أو قسم.
3 - يؤجرون مؤسسة تجارية أو صناعية بما فيها من أثاث أو عتاد لازم لاستغلالها سواء أكان الايجار يشتمل على كل العناصر غير المادية للمحل التجاري أو الصناعي أو جزء منها أم لا.
ويحدد المبلغ الخاضع للضريبة للمكافآت المشار اليها في الفقرة أعلاه بعد خصم المصاريف المرتبطة باستغلال الشركة التي يتحملها المستفيدون أثناء ممارستهم وظائفهم.
ولو كانت نتائج السنة الجبائية تنطوي على عجز.
ومن أجل تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذا المقطع
4 - يمارسون نشاط الراسي عليه المناقصة وصاحب | فان الشركاء المسيرين للشركات المحدودة المسؤولية، يعتبرون الامتياز ومستأجر الحقوق البلدية.
5 - يحققون أرباحا من أنشطة تربية الدواجن والارانب عندما تكتسي هذه الانشطة طابعا صناعيا.
يحدد عند الاقتضاء النشاط المتسع بطابع صناعي عن طريق التنظيم.
6 - يحققون ايرادات من استغلال الملاحات أو البحيرات المالحة أو المصالح.
7 - يتقاضون مكافآت بصفتهم مسيرين ذوي الاغلبية في شركة محدودة المسؤولية أو مسيرين ذوي الأقلية، عندما يتجاوز في هذه الحالة رقم الاعمال الذي سجلته الشركة خلال السنة المالية السابقة مبلغ 1.000.000 دج، ومسيري | شركات توصيات بأسهم أو شركاء في شركة أشخاص أو أعضاء في جمعيات بالمساهمة اختارت النظام الجبائي لشركات رؤوس الاوال.
ب - الاعفاءات
" المادة 13 : تحدد الاعفاءات بموجب قوانين المالية.
ج - تحديد الارباح الخاضعة للضريبة :
" المادة 14 : 1 - أن كيفيات تحديد الارباح التي تدرج في مجموع الايرادات المعتمدة أساسا لحساب ضريبة الدخل هي تلك المنصوص عليها في المواد من 139 الى 147 | هذا القانون حائزين الأقلية اذا كان مجموع الشركاء المسيرين لا يملكون أغلبية حصص الشركة وفضلا عن ذلك فان مسيري هذه الشركات الذين لا يملكون شخصيا حصصا في الشركة يعتبرون شركاء اذا كان زوجهم أو أولادهم غير المأدون لهم.
يتمتعون بصفة الشريك. ففي هذه الحالة وكذا الحالة التي يكون فيها المسير شريكا.
تعتبر الحصص التي يحوزها بكامل الملكية الزوج أو الاولاد غير المأذون لهم أو ينتفعون بها، كانها مملوكة من قبل المسير.
3 - تخضع لضريبة الدخل ضمن صنف المرتبات والاجور وطبقا للقواعد الخاصة بهذا الصنف المكافآت المدفوعة للشركاء المسيرين ذوي الأقلية في الشركات المحدودة المسؤولية التي لم يتجاوز رقم أعمالها السنوي المسجل خلال السنة المالية السابقة مبلغ 1.000.000 دج.
د - تحديد الربح الخاضع للضريبة :
1 - فرض الضريبة حسب النظام الجزائي :