قانون رقم 90-36
· ج.ر عدد 57 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-36 مؤرخ فهرس قوانين في 14 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون المالية لسنة .1991
الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل السادس — كيفيات التصريح والدفع › القسم الثاني — الاقتطاع من المصدر › الفرع السادس — احكام جبائية مختلفة
المادة 85
تحدد عن طريق التنظيم كيفيات منح
" المادة 19 : تكون البضائع المستوردة أو المصدرة والتي تخضع للضريبة حسب عددها ووزنها محل تحقيق من قبل إدارة الجمارك ضمن الشروط التي يحددها المدير العام للجمارك لا سيما عندما يتم إخضاع البضائع للضريبة حسب وزنها الصافي " .