الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل السادس — كيفيات التصريح والدفع › القسم الثاني — الاقتطاع من المصدر
المادة 85
تسلم الدفاتر بقسائم بناء على طلب مكتوب موجه إلى مفتش الرسوم على رقم الاعمال، الذي يوجد بدائرة اختصاصه ، مكان إقامة الشخص أو مقر المؤسسة أو المكتب الذي يقوم بالمدفوعات الخاضعة للاقتطاع.
يحمل كل دفتر رقما ترتيبيا، وإمضاء الموظف الذي يسلمه أو طابعه الشخصي وكذلك الطابع المؤرخ لمكتب هذا الموظف.
يجب أن تحفظ الدفاتر إلى غاية انقضاء السنة الثالثة التالية لتلك التي أجرى فيه آخر تسجيل ويجب أن تقدم في أي وقت وبناء على طلب منهم، إلى أعوان الرسوم على رقم الاعمال، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة .123 يجب على كل حائز دفتر لم يعد يستعمله، أن يقدمه إلى
- أعلاه، بدفع عقوبات التحصيل المحددة في المادة 140، فضلا عن الحقوق المستحقة.
غير أن عقوبة التحصيل المشار إليها أعلاه غير مطبقة على الادارات والهيئات العمومية التي تسير ميزانياتها من طرف الخزينة الرئيسية للجزائر، ولا على الجماعات العمومية والهيئات التي تسير ميزانياتها من قبل خزينة الولاية إلا اعتبارا من آخر يوم الشهر الثالث الذي يلي الامر بالمدفوعات والاقتطاعات محل جدول الاشعار بالدفع القانوني.
وبالنسبة للاعمال المشار إليها في هذه المادة، فإن مفتش الرسوم على رقم الاعمال الذي يبطل الوصولات | الاشخاص، أو الشركات أو الجمعيات الذين يقتطعون الرسم الصالحة للاستعمال المتبقية.
يجب على صاحب دفتر يحول سكنه أو مقر مؤسسته إلى خارج دائرة اختصاص المفتشية التي كان يتبع لها أن يقدم دفتره إلى مفتش الدائرة الجديدة، الذي يمنح له رقما من المصدر، والذين تتم لحسابهم المدفوعات التي كانت محل اقتطاع، يعتبرون مسؤولين بالتضامن عن دفع الرسم والعقوبات المحتملة المستحقة.
" المادة 88 : يقتطع الرسم على القيمة المضافة ترتيبيا جديدا ويوقع عليه أو يوضع عليه طابعه الشخصي | المستحق على العمولات التي يحصلها بائعو شبكات الرهان والطابع المؤرخ لمكتبه.
" المادة 86 : في حالة تحويل السكن أو المؤسسة، أو المكتب خارج دائرة اختصاص المفتشية أو القباضة وكذا في حالة التنازل عن المحل أو التوقف عن نشاط المؤسسة توجب الدفع الفوري للاقتطاعات التي أجريت.
" المادة 87 : يرفق كل دفع بجدول أسعار يؤرخه ويوقع عليه الطرف الذي قام بالدفع، ويذكر فيه اسمه وعنوانه والشهر الذي أجريت فيه الاقتطاعات وأرقام الوصولات المسلمة، اثباتا للاقتطاعات الآنفة الذكر، ورقم الدفتر الذي استخرجت منه هذه الوصولات، وكذا مجموع الرياضي الجزائري، ويعاد دفعه إلى الخزينة من قبل هذه الهيئة لدى مكتب قابض الضرائب المختلفة الذي يتبع له مقرها وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 84.
يعفى بائعو شبكات الرهان من الالتزامات المنصوص عليها في المادة 51.
القسم الثالث النظام الجزافي
" المادة 89 : يعفى المدينون بالرسم على القيمة المضافة، الذين يمارسون نشاطهم بصفة فردية أو في نطاق المبلغ الاجمالي للمدفوعات الشهرية المحققة، ومجموع المبلغ | شركات أشخاص ويقومون بأعمال مع غير الخاضعين لهذا الصافي الخاضع للضريبة والمبلغ الاجمالي للاقتطاعات المطابقة له.
يجب أن يختم جدول الاشعار المشار إليه أعلاه، بطابع الوصول من قبل القباضة المعنية بالامر.
يتعرض الاشخاص، والشركات والجمعيات الذين لم يودعوا جدول الاشعار بالدفع في حدود الاجل المنصوص عليه أعلاه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 115.
يتعرض الاشخاص، والشركات والجمعيات الذين لم يقوموا بالمدفوعات الواقعة على عاتقهم أو قاموا بمدفوعات غير كافية للعقوبات المنصوص عليها في المادة 116.
يلزم الاشخاص، والشركات والجمعيات الذين لم يدفعوا مبالغ الاقتطاع المجراة ضمن الاجل المشار إليه | الرسم من الالتزامات المشار إليها في المواد 65 و 66 و 74 و 76، ويخضعون للنظام الجزافي المقرر لمدة سنتين مدنيتين في الحالات التالية :
- عندما يزيد رقم الاعمال السنوي الاجمالي عن 50،000 دج ويقل عن مبلغ 200،000 دج أو يساويه بالنسبة لمؤدي الخدمات.
- عندما يزيد رقم الاعمال السنوي الاجمالي عن 80.000 دج ويقل عن مبلغ 500.000 دج أو يساويه بالنسبة للخاضعين للضريبة الآخرين.
" المادة 90 : إن رقم الاعمال الواجب اعتماده من أجل قبول المدين بالضريبة في النظام الجزافي، هو رقم الاعمال الاجمالي السنوي الذي حققه المدين بالضريبة على مجموع المؤسسات التي يستغلها في الجزائر.
" المادة 91 : في حالة اندراج نشاط مدين بالضريبة ضمن الفئتين المشار إليهما أعلاه.
لا يطبق النظام الجزافي الا إذا كان رقم أعماله الاجمالي السنوي لا يزيد عن مبلغ 500.000 دج، ولا يتعدى رقم أعماله السنوي المتعلق بأنشطة الفئة الأولى مبلغ 200.000 دج .
" المادة 92 : يدفع ربع الرسم المستحق على المدينين بالضريبة المقبولين في النظام الجزافي كل ثلاثة أشهر، وفي اليوم الاخير من كل ثلاثي مدني كأقصى أجل.
إذا كان آخر يوم من الثلاثي يوم عطلة قانونية، فإنه يؤجل الدفع إلى أول يوم عمل يأتي بعده.