قانون رقم 90-36
· ج.ر عدد 57 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-36 مؤرخ فهرس قوانين في 14 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون المالية لسنة .1991
الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل السادس — كيفيات التصريح والدفع › القسم الثاني — الاقتطاع من المصدر › الفرع السادس — احكام جبائية مختلفة
المادة 82
تخصص موارد صندوق تقاص الاسعار إضافة الى تغطية العجز المعدل خلال سنة 1990، للتكفل في سنة 1991 بتعويض الاسعار في السوق الداخلية للسلع والخدمات المبينة في الجدول ( ه ) من هذا القانون وذلك في حدود المبالغ المسموح بها في نفس هذا الجدول.