قانون رقم 90-36
· ج.ر عدد 57 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-36 مؤرخ فهرس قوانين في 14 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون المالية لسنة .1991
الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل السادس — كيفيات التصريح والدفع › القسم الاول — النظام العام
المادة 82
في جميع مؤسسات العروض الفنية المتنقلة، وكذا لكل عرض منفرد أو استثنائي، تدفع الضريبة عند نهاية كل عرض إلى العون المكلف بحملها على أساس بيان يتضمن جميع إيرادات العرض المذكور.