قانون رقم 90-36
· ج.ر عدد 57 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-36 مؤرخ فهرس قوانين في 14 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون المالية لسنة .1991
الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل السادس — كيفيات التصريح والدفع › القسم الاول — النظام العام
المادة 80
يدفع المبلغ الكلي للضريبة المستحقة على الاعمال التي قام بها المدين بالضريبة، حسب البيان الذي أودعه، حين إيداعه لهذا البيان أو ارساله له.