الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الثالث — الطابع › القسم الثالث — اقليمية الضريبة
المادة 7
تعتبر العملية قد تمت بالجزائر :
عندما تنجز وفقا لشروط تسليم البضاعة في الجزائر فيما يخص البيع.
- عندما تكون الخدمة المؤداة أو الحق المتنازل عنه أو سواء بيعت تحت علامة أو باسم من يقومون بهذه العمليات | الشيء المؤجر أو الدراسات المنجزة قد استعملت أو استغلت أم لا.
(3) الأشخاص أو الشركات الذين يسندون للغير، القيام بالعمليات المشار اليها في الفقرتين 1 و 2 أعلاه.
" المادة 5 : يقصد بعبارة تاجر الجملة :
- التجار الذين يعيدون البيع لتجار آخرين.
التجار بالتجزئة الذين يعيدون البيع لتجار آخرين والذين يتجاوز رقم أعمالهم المحقق أثناء السنة السابقة 1.200.000 دج أو يساويه.
" المادة 6 : تعد شركة فرعية، كل شركة تكون في تبعية لشركة أخرى أو تحت ادارتها بحكم كونها تقوم باستغلال فرع أو عدة فروع من هذه الشركة.
وتعد شركة تابعة لشركة أخرى أو مدارة فعلا من قبلها، كل شركة تملك فيها الشركة المديرة مباشرة أو بواسطة اشخاص، اما معظم رأس المال واما أغلبية الأصوات التي يمكن التعبير عنها في جمعيات الشركاء أو المساهمين، أو تمارس وظائف تشمل سلطة القرار.
وكذلك الأمر بالنسبة لشركة يكون فيها لشركة أخرى، بالجزائر، إذا تعلق الأمر بالعمليات الأخرى.
القسم الرابع الاعفاءات
1 - العمليات التي تتم في الداخل
" المادة 8 : تقصى من مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة : 1 (1) عمليات البيع المتعلقة بما يلي :
1 - المنتوجات التي تخضع لضريبة غير مباشرة عن الصنع أو التداول أو الاستهلاك وشاملة لحق خاص ورسم على القيمة، غير أن هذا الحكم لا يطبق فيما يخص أصناف الكحول، على المبيعات التي تتم على يد أشخاص لا يستفيدون بتخويل الحقوق ويتصرفون في هذه المنتوجات القيام بالعمليات المشار اليها في المادة 4.
ب - المنتوجات التي تخضع للرسم على الذبح.
ج - مسالخ الحيوانات الخاضعة للرسم على الذبح ولكن فيما يخص البيع الأول بعد الذبح فقط. 2 (2) العمليات التي يقوم بها الاشخاص الذين يقل رقم بمقتضى السلطة المباشرة أو غير المباشرة التي تملكها، حق | أعمالهم الاجمالي عن مبلغ 50.000 دج أو يساويه بالنسبة تعيين أغلب أعضاء مجلس ادارة الشركة الأولى، وبحكم الجزء الذي تملكه من رأسمالها مباشرة أو بواسطة أشخاص لها في الواقع سلطة اتخاذ القرار، سواء كان ذلك في ادارة أو في اجتماعات أو مجالس مساهمي الشركة المذكورة.
ويعد أشخاصا وسطاء، مسيرو الشركة المديرة واعضاء مجلس ادارتها ومديروها وموظفوها الاجراء وكذا أباء وأمهات وأبناء وفروع وأزواج مسيري الشركات المتفرعة عن الشركة وأعضاء مجالس ادارتها ومديريها.
المؤدي الخدمات وعن 80.000 دج بالنسبة لبقية الخاضعين للضريبة الآخرين.
ولتطبيق أحكام هذا المقطع يكون رقم الأعمال الاجمالي الذي يعتمد عليه كل سنة هو ذلك الذي تحقق أبان السنة السابقة، واذا لم يمارس المعنى نشاطه طيلة السنة كلها، يقدر المبلغ السنوي لرقم أعماله تناسبيا مع رقم الاعمال المحقق طيلة فترة الاستغلال.
(3) العمليات التي تتم بين وحدات أو محلات المؤسسة الواحدة.
" المادة 9 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة : 1 (1) المنتوجات والمواد الغذائية، والاعمال، والخدمات التي تحدد قائمتها وكيفيات اعفائها بموجب قانون المالية.
ب ) العمليات التي تتم عند الاستيراد :
" المادة 10 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة عند استيرادها المنتوجات المعفى بيعها في الداخل من الرسم المذكور، وذلك وفقا لنفس الشروط وبنفس التحفظات.
" المادة 11 : تعفى أيضا من الرسم على القيمة المضافة عند استيرادها :
1 - البضائع الموضوعة تحت أحد الانظمة الموقفة للحقوق الجمركية التالية : الاستيداع والقبول المؤقت والعبور والمناقلة والابداع، وهذا دون الاخلال بالاحكام الخاصة التي نص عليها في هذا المجال قانون الجمارك ولاسيما المادة 178 منه. -2 البضائع التي تستفيد من قبول استثنائي مع الاعفاء من الحقوق الجمركية، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 197 و 213 من قانون الجمارك.
3 - سفن الملاحة المقيدة في التعريفة الجمركية تحت رقم 89 – 01 (1) و (ج) و 89 – 02 و 89 – 03، والسفن الحربية، وآليات وشباك الصيد البحري المعدة لصناعة الصيد البحري، والطائرات المخصصة للمؤسسة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية.
4 - المواد والمنتوجات الخام أو المصنعة المعدة لاستخدامها في بناء السفن الملاحية والطائرات المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة واعدادها وتجهيزها واصلاحها وتحويلها .
الطائرات والمحركات والمعدات وقطع الغيار والعتاد والوقود والشحوم المعدة حصرا للطائرات واستعمال مدارس الطيران ومراكز التدريب المعتمدة.
5 - ترميمات السفن والطائرات الجزائرية وتصليحها وتحويلاتها في الخارج.
6 - الذهب على حاله الخام (مستخلص رقم 26-01 - ز - من التعريفة الجمركية والذهب في شكل كتلة أو سبائك أو قضبان أو مسحوق أو مصنوعات مهشمة | الجمركية والنقود الذهبية مستخلص رقم 72-101 من التعريفة الجمركية).
7 - البضائع المستوردة في اطار المقايضة وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
" المادة 12 : لا يمكن أن تستفيد من الاعفاءات المنصوص عليها في المادتين 9 و 11 ، الا المنتوجات ذاتها المذكورة على وجه التخصيص في تطبيق التعريفة الجمركية باستثناء تلك المشابهة لها.
ج - العمليات التي تتم عند التصدير :
" المادة 13 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة :
أولا - عمليات البيع والصنع التي تتعلق بالبضائع المصدرة، ويمنح هذا الاعفاء شريطة أن :
1 - يقيد البائع و / أو الصانع الارساليات في المحاسبة.
واذا تعذر ذلك في السجل المنصوص عليه في المادة 72 من هذا القانون، حسب ترتيبها الزمني ومع بيان تاريخ تسجيل الطرود وعددها وعلاماتها وأرقامها ونوع الأشياء أو البضائع وقيمتها واتجاهها.
ب - يقيد تاريخ التسجيل في المحاسبة أو في السجل الذي يحل محلها وكذا علامات الطرود وأرقامها على الوثيقة تذكرة النقل أو الحافظة أو ورقة البيع بالجملة أو غير ذلك...) التي ترافق الارسالية وأن تقيد مع لقب المرسل على التصريح الجمركي من قبل الشخص المكلف بتقديم الأشياء أو البضائع للتصدير.
ج - لا يكون التصدير مخالفا للقوانين والتنظيمات.
تجرى كل التحقيقات اللازمة عند خروج الأشياء أو البضائع من قبل مصلحة الجمارك، ولدى الباعة أو الصناع من قبل أعوان مصلحة الضرائب المختلفة الذين تقدم لهم وجوبا السجلات والوثائق المحددة في الفقرة أعلاه، وكذا وصلات النقل وبوليصات النقل وسندات الشحن والكمبيالات والحسابات، وغير ذلك من الوثائق الكفيلة باثبات المعلومات المقيدة في السجلات.
بالنسبة للارساليات عن طريق البريد، يمكن موظفي البريد أن يدعوا عند ايداع الظروف والرزم والعلب مصلحة مستخلص رقم 71-07 و 71-11 من التعريفة | الجمارك المحلية أو مصلحة الضرائب الى القيام بالتحقق من المحتوى وذلك بحضور المعني أو من ينوب عنه، وفي كل الافتراضات يجب إلحاق وصلات البريد بسجل الارسال الذي يمسكه البائع أو الصانع.
ثانيا - عمليات البيع والصنع التي تتعلق بالبضائع من مصدر وطني والمسلمة الى المحلات التجارية الموضوعة تحت الرقابة الجمركية المؤسسة قانونيا.
ثالثا - غير أنه تقصى من هذا الاعفاء وتخضع للرسم على القيمة المضافة بنفس المعدلات ونفس الشروط المعمول بها داخل التراب الوطني، المبيعات التي تتم بغرض التصدير من قبل تجار الأثريات أو لحسابهم والمتعلقة بالأشياء الطريفة والتحف الفنية والكتب العتيقة، والأثاث ومشمولات الجمع وكذا المبيعات المتعلقة باللوحات الفنية الزيتية والمائية والبطاقات البريدية والرسوم والمنحوتات الأصلية والصور النقشية والصور الرشمية، باستثناء المبيعات المتعلقة بمجموعات تاريخ الطبيعة، واللوحات الفنية الزيتية والمائية والرسوم والبطاقات البريدية والمنحوتات الأصلية والصور النقشية والصور الرشمية الصادرة عن فنانين على قيد الحياة أو هلكوا منذ أقل من عشرين سنة.
كما تقصى من الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة عمليات البيع المتعلقة بالأحجار الكريمة الخام أو المقدودة والدرر الصافية والمعادن النفيسة والحلي والمجوهرات والمصوغات وغيرها من المصنوعات بالمعادن الثمينة مالم ينص القانون على غير ذلك.
الفصل الثاني قواعد تأسيس الرسم ومعدلاته القسم الأول الحدث المنشىء للرسم
" المادة 14 : يتكون الحدث المنشىء للرسم على القيمة المضافة من :
1 - بالنسبة للمبيعات من التسليم القانوني أو المادي للبضاعة ب بالنسبة للاشغال العقارية، من قبض الثمن كليا | أو جزئيا.
غير أنه فيما يتعلق بالمؤسسات الاجنبية وبالنسبة لمبلغ الرسم الذي يبقى مستحقا عند انتهاء الاشغال، بعد الرسم
ج - بالنسبة للتسليمات للسندات من المنقولات المصنوعة ومن الاشغال العقارية، ويتكون الحدث المنشيء من التسليم.
د - بالنسبة للواردات، من إدخال البضاعة عند الجمارك والمدين بهذا الرسم هو المصرح لدى الجمارك،
ه - بالنسبة للصادرات من المنتوجات الخاضعة للضريبة، بمقتضى المادة 13 - ثالثا من تقديمها للجمارك.
والمدين بهذا الرسم هو المصرح لدى الجمارك.
و - بالنسبة للخدمات عموما، يقبض الثمن جزئيا أو كليا وفيما يتعلق بالحفلات والالعاب والتسليات بمختلف أنواعها، يمكن أن يتكون الحدث المنشىء للرسم، ان تعذر القبض من تسليم التذكرة. :
غير انه يمكن أن يرخص لمقاولي الاشغال ومؤدي الخدمات بتبرئة ذمتهم حسب الخصوم وفي هذه الحالة، يتكون الحدث المنشىء للرسم من الخصم ذاته.
القسم الثاني تأسيس الرسم | 1 - في الداخل
" المادة 15 : يشمل رقم الاعمال الخاضع للضريبة ثمن البضائع أو الاشغال أو الخدمات بما فيه كل المصاريف والحقوق والرسوم، باستثناء الرسم على القيمة المضافة ذاتها .
ويتكون : 1 (1) بالنسبة لعمليات البيع من مبلغ المبيعات.
(2) بالنسبة لعمليات تبادل البضائع أو المواد الخاضعة للرسم من قيمة المواد أو البضائع المسلمة مقابل تلك .
المستلمة، بزيادة معدل الفرق عند الاقتضاء، وذلك بين يدي كل طرف في التبادل.
وتدخل في مبلغ البيع والتبادل المشار إليهما في الفقرتين 1 و 2 اعلاه، حقوق الاستهلاك المفروضة على البضاعة، وذلك حتى لو لم تسدد هذه الحقوق عند حدوث العملية التي ينشأ منها وجوب أداء الرسم على القيمة المضافة.
وفي حالة ما اذا تم البيع على يد شركة تكون فرعا المدفوع عند كل تحصيل، يتكون الحدث المنشىء من الاستلام الشركة خاضعة للرسم على القيمة المضافة أو على يد شركة النهائي للمنشأة المنجزة.
تكون أما لتلك يؤسس الرسم المستحق ليس على ثمن بيع الشركة المدينة للشركة المشترية وانما على ثمن البيع المطبق من قبل هذه الاخيرة سواء أكانت غير خاضعة للرسم على القيمة المضافة أم كانت معفاة منه.
وتعتبر فروعا بمفهوم الفقرة أعلاه، الشركات التي جاء تعريفها في المادة 6.
وفي حالة ما اذا تم البيع على يد شركة حيث يملك تاجر خاضع للرسم على القيمة المضافة جزءا من رأس المال مباشرة أو بواسطة شخص، أو يمارس فيها وظائف تخول له سلطة القرار، يؤسس الرسم المستحق ليس على ثمن بيع التاجر المدين للشركة المشترية، وانما على ثمن البيع المطبق من قبل هذه الاخيرة سواء أكانت غير خاضعة للرسم على القيمة المضافة أم كانت معفاة منه.
وفي حالة ما اذا تم البيع على يد تاجر يملك مباشرة أو بواسطة شخص جزءا من رأسمال شركة مدينة بالرسم على القيمة المضافة أو يمارس فيها وظائف تخول له سلطة القرار يؤسس الرسم المستحق ليس على ثمن بيع الشركة المدينة للتاجر المشتري، وانما على ثمن البيع المطبق من قبل هذا الاخير سواء أكان غير خاضع للرسم على القيمة المضافة أم كان معفى منه.
يمكن أن تخصم من المبلغ الخاضع للرسم على القيمة المضافة وذلك حينما تفوتر للزبون :
التخفيضات والاسقاطات والانقاصات الممنوحة وحسوم القبض،
- حقوق الطوابع الجبائية، المبلغ المودع بالامانة على التغليفات التي تجب اعادتها الى البائع مقابل تسديد هذا المبلغ، المدفوعات المترتبة عن النقل الذي قام به المدين نفسه لتسليم البضائع الخاضعة للرسم.
(3) بالنسبة للتسليمات للذات :
1 - من الأموال المنقولة من ثمن البيع بالجملة | للمنتوجات المماثلة أو من ثمن التكلفة يضاف إليه ربح عادي للمنتوج المصنع.
ب - من الاموال العقارية من ثمن تكلفة الانجاز 4 (4) وفيما يخص صفقات الاشغال العقارية المبرمة مع الشركة الاجنبية، يتكون المبلغ الخاضع للرسم من المبالغ المدفوعة بالعملة الاجنبية والمحولة الى الدينار بقيمة الصرف السارية عند تاريخ التوقيع على الصفقة أو العقد أو الملحق الذي تستحق بموجبه هذه المبالغ.
غير أنه :
1 - وكلاء النقل ووسطاء العبور، ولو كانوا يتعاملون بالجزاف، يتكون رقم أعمالهم من أجورهم الاجمالية، أي من جميع المبالغ التي يقبضونها بعد خصم المدفوعات المتعلقة بمصاريف النقل ذاته دون سواها عندما يتم هذا النقل على يد مكلف بالضريبة الوحيدة على النقل الخاص ومصاريف الشحن والتفريغ والتحميل عندما تكون هذه الاعمال ضرورية للنقل ذاته وللتخليص الجمركي، على أن يثبت الدفع.
تطبق أحكام هذه الفقرة على وسطاء العبور حتى لوتمت عمليات التخليص الجمركي لحسابهم على يد أحد حرفائهم. /
ب - بالنسبة لاصحاب الامتيازات والملتزمين بالحقوق البلدية، يتكون المبلغ الخاضع للرسم :
- من مبلغ الايرادات المخصوم منها مبلغ الالتزام المدفوع للبلدية ان كان هؤلاء يقومون بتحصيل الحقوق لحسابهم الخاص.
- من الاجر الثابت أو النسبي اذا كانت الحقوق تحصل لحساب البلدية.
ج) بالنسبة للفرازين وتجار الاملاك العقارية والمتاجر فيتكون رقم أعمالهم الخاضع للرسم من الفارق بين ثمن البيع وثمن الشراء، بما فيه كل المصاريف الحقوق والرسوم ماعدا الرسم على القيمة المضافة.
" المادة 16 : بالنسبة للاعمال التي لم يحدد أساسها في المادة 15 من هذا القانون فانه يتكون من المبلغ الاجمالي للاجر المتقاضي أو الايرادات المحصلة بأي صفة كانت بمناسبة انجاز العمليات الخاضعة للرسم.
" المادة 17 : عندما يجمع الشخص الواحد بين العمليات المتعلقة بعدد من الاصناف المنصوص عليها في المواد السابقة، فيحدد رقم أعماله بتطبيق القواعد الواردة في تلك المواد على كل واحد من مجموعات العمليات التي يقوم بها .
" المادة 18 : اذا سبق أن تم تحصيل الضريبة بمناسبة عمليات بيع أو أشغال أو خدمات، تم في وقت لاحق فسخها أو إبطالها أو بقيت غير مدفوعة فإما تخصم هذه الضريبة من الضريبة المستحقة على الاعمال اللاحقة أو يسترد مبلغها اذا لم يصبح الشخص الذي أداها مكلفا بها.
والحصول على خصم الضريبة، يرسل المعني مع أحد الكشوف الشهرية الأولى التي يقدمها بعد تاريخ الفسخ أو الابطال، كشفا خاصا يبين فيه : 1 (1) طبيعة العملية الاصلية وكذا لقب وعنوان الشخص الذي أبرمت معه الصفقة، 2 (2) تاريخ إنجاز العملية
(3) صفحة سجل المحاسبة حيث قيدت العملية أو السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 72 4 (4) قيمة المبلغ المسدد أو غير المحصل.
تخصم قيمة المبلغ المطلوب طرحه، بعد التصحيحات التي تتم على النحو المبين أعلاه من المبالغ المقيدة في الكشوف المقدمة بعد ايداع الاعتراض.
وعندما لا يتأتى القيام باسترداد مبلغ الضريبة عن طريق الخصم وفقا للاحكام السالفة، فانه لا يتم الاسترداد الا بناء على طلب خاص مرفق بجميع سندات الاثبات المذكورة أعلاه.
ولا يمكن في أي حال من الاحوال أن يقبل طلب الخصم أو الاسترداد بعد انقضاء مدة أجلها أربع سنوات منذ تاريخ التحصيل.
ب - عند الاستيراد
" المادة 19 : يتكون المبلغ الخاضع للضريبة من القيمة لدى الجمارك بما فيها الحقوق والرسوم باستثناء الرسم على القيمة المضافة.
ج - عند التصدير
" المادة 20 : يتكون المبلغ الخاضع للضريبة، بالنسبة للمنتوجات الخاضعة للرسم، من قيمة البضائع عند التصدير بما فيها الحقوق والرسوم باستثناء الرسم على القيمة المضافة. :
القسم الثالث المعدلات
1 - المعدل العادي
" المادة 21 : يحصل الرسم على القيمة المضافة بالمعدل العادي البالغ...
وتخضع كذلك لهذا المعدل النشاطات والاعمال التي تحدد قائمتها بموجب قانون المالية.
كما تخضع للمعدل العادي من دون حق في الخصم الاعمال التي ستحدد قائمتها بموجب قانون المالية.
ب - المعدل المخفض الخاص
" المادة 22 : يحدد المعدل المخفض الخاص بنسبة ....
ويطبق هذا المعدل على المنتوجات والمواد الغذائية والاشياء، والاعمال التي ستحدد قائمتها بموجب قانون المالية .
كما تخضع للمعدل المخفض الخاص، من دون حق في الخصم الاعمال التي ينجزها المدينون بالضريبة، والتي ستحدد قائمتها بموجب قانون المالية.
ج - المعدل المخفض
" المادة 23 : يحدد المعدل المخفض بنسبة...
ويطبق هذا المعدل على المنتوجات والأموال والاشغال والخدمات التي ستحدد قائمتها بموجب قانون المالية.
كما تخضع للمعدل المخفض من دون حق في الخصم العمليات التي ستحدد قائمتها بموجب قانون المالية.
د - المعدل المضاعف
" المادة 24 : يحدد المبلغ المضاعف بنسبة...
ويطبق هذا المبلغ على المنتوجات أو البضائع أو المواد الغذائية أو الاشياء، أو الاعمال التي ستحدد قائمتها بموجب قانون المالية.
القسم الرابع الرسم الداخلي على الاستهلاك
" المادة 25 : يؤسس رسم داخلي على الاستهلاك على المنتوجات التالية وحسب التعريفات الواردة أدناه :
تعيين المنتوجات التعريفة
1 - الجعة ...دج للهكتولتر الواحد ب السجائر
1 ) من التبغ الاسود ...دج / كلغ
2 ) من التبغ الابيض ...دج / كلغ
(3) من التبغ الابيض المصنوع برخصة ...دج / كلغ ج السجائر المستوردة ...دج / كلغ
د - السيجارات ...دج / كلغ
ه - تبغ التدخين ...دج / كلغ
و - تبغ النشق أو المضغ ... دج / كلغ تحدد التعريفات المطبقة على المنتوجات المشار اليها أعلاه بموجب قانون المالية.