قانون رقم 90-36
· ج.ر عدد 57 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-36 مؤرخ فهرس قوانين في 14 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون المالية لسنة .1991
الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل السادس — كيفيات التصريح والدفع › القسم الثاني — الاقتطاع من المصدر › الفرع السادس — احكام جبائية مختلفة
المادة 78
تعفى التجهيزات وقطع غيارها وكذا أفراخ السمك التي تقتنيها المؤسسات التي تمارس نشاط تربية الاسماك من دفع الحقوق الجمركية والرسم الوحيد عند الانتاج.