الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل السادس — كيفيات التصريح والدفع › القسم الاول — النظام العام
المادة 78
عندما يطلب المعني بالامر، حين اكتتابه التصريح بالوجود، رخصة لدفع الضريبة كل ثلاثة أشهر، تمنح له هذه الرخصة، شريطة ألا يزيد مبلغ الضريبة الذي يكون مدينا به، عن 15000 دج خلال الاشهر الستة التالية التصريحه بالوجود.
وإذا لم يستوف الشرط المذكور أعلاه، عند نهاية فترة الستة أشهر هذه، توجب على المدين بالرسم الامتثال في المستقبل لاحكام المادة 76 أعلاه. وفي حالة الدفع كل ثلاثة أشهر، تتم المدفوعات قبل اليوم الخامس والعشرين من الشهر الذي يلي الاشهر الثلاثة المعتبرة.