الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل السادس — كيفيات التصريح والدفع › القسم الثاني — الاقتطاع من المصدر › الفرع السادس — احكام جبائية مختلفة
المادة 77
تعدل المادة 60 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون | المالية لسنة 1989 كما يلي :
" المادة 60 : تعفى من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج التجهيزات التالية :
- تجهيزات الحجز الآلى والتسجيل الفوتوغرافي والسمعي البصري لاعمال الفكر والتصفيف والنقش الضوئي والطبع عن بعد، وكذا قطع غيارها المكتسبة من طرف مؤسسات الصحافة المكتوبة ومؤسسات الطبع الغرافي والفوتوغرافي والمؤسسات السمعية البصرية للانتاج والتبليغ العمومي للاعمال والاعلام.
- المواد الاولية والاستهلاكية التي تقتنيها مؤسسات | الصحافة المكتوبة ومؤسسات الطبع والمؤسسات السمعية | البصرية أو لحسابها الخاص والتي تدخل في إنجاز المادة الثقافية ( كتاب أسطوانة شريط فوتوغرام فيديوغرام المادة الاعلامية.
غير أن استفادة هذه التجهيزات والمواد من الاعفاء مشروط باستعمالها مباشرة في الانتاج والاستغلال على أن يتم التنازل عنها في أجل ثلاث ( 3 ) سنوات.
تحدد قائمة هذه التجهيزات والمواد عن طريق التنظيم.